سواء كان متعلّقاً بأُمور الدين أو الدنيا (١) ، وسواء كان بنحو الإخبار أو
______________________________________________________
(١) أخذاً بإطلاق النصوص ، وما عن كاشف الغطاء من التخصيص بالأوّل استناداً إلى الانصراف (١) غير ظاهر ، وعهدته على مدّعيه ، إذ لم تثبت هذه الدعوى على نحوٍ توجب رفع اليد عن ظهور الأدلّة في الإطلاق بعد صدق عنوان الكذب حتّى على ما يرجع إلى أمر دنيوي ، كالإخبار عن نوم أمير المؤمنين (عليه السلام) في ساعة معيّنة كاذباً مثلاً.
نعم ، بعض الروايات الواردة في غير باب الصوم تضمّنت أنّه : «من كذب علينا فقد كذب على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، ومن كذب على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقد كذب على الله» (٢) ، وهي كما ترى ظاهرة في الكذب المتعلّق بأمر ديني ، باعتبار أنّ الرسول يخبر عن الله والأئمّة عن الرسول ، فإذا نسب إلى الإمام فبالدلالة الالتزاميّة نسبه إلى الرسول وأيضاً إلى الله تعالى ، ولأجله يختصّ بأمر الدين الصالح للانتساب إلى الجميع. ومن ثَمّ ورد في بعض الأخبار أنّه إذا سمعتم شيئاً منّا فلا بأس بأن تنسبوه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وبالعكس (٣) ، وهذا ليس إلّا لأجل أنّهم بمنزلة متكلّم واحد ويفرغون عن لسان واحد ، فما يقوله الإمام السابق يقوله اللاحق بعينه وبالعكس.
وعلى الجملة : فهذه الروايات وإن ظهر منها اختصاص الكذب بالأحكام ولا تشمل الأُمور الدنيويّة إلّا أنّ ذلك لأجل القرينة ، لوضوح أنّ من كذب على علي (عليه السلام) في أمر تكويني لا يكون كاذباً على رسول الله (صلّى الله عليه وآله).
__________________
(١) كشف الغطاء : ٣٢١ ٣٢٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ٢٤٨ / أبواب أحكام العشرة ب ١٣٩ ح ٤.
(٣) لاحظ الوسائل ٢٧ : ١٠٤ / أبواب صفات القاضي ب ٨ ح ٨٥.