وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال (١).
وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه (٢)
______________________________________________________
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (١) إلّا وجوب الصوم في هذا الشهر لا وجوب طبيعي الصيام ، ووجوب إيقاع هذا الطبيعي في شهر رمضان فإنّه بعيد عن المتفاهم العرفي غايته ، وهكذا الحال في سائر المؤقتات.
وعليه ، فالأمر الواحد الحادث في الوقت ساقطٌ عند خروجه جزماً ، إمّا بالامتثال ، أو بخروج الوقت المستلزم لزوال الموضوع ويحدث بعدئذٍ أمر جديد متعلّق بالقضاء ، وبما أنّ موضوعه الفوت فثبوته منوط بإحرازه ، ومع الشكّ في كمّية الفائت يُشكّ لا محالة في تعلّق الأمر بالقضاء زائداً على المقدار المعلوم ، ومعه يرجع في نفي المشكوك فيه إلى أصالة البراءة ، ومن المعلوم أنّ أصالة عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت لا يثبت عنوان الفوت ، لعدم حجّيّة الأُصول المثبتة. وعليه ، فيقتصر في القضاء على المقدار المعلوم.
(١) ومنها : أنّه لو شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو بالمحرّم فإنّه تكفيه إحدى الخصال ، للقطع بوجوبها على كل حال ، والشكّ في الزائد عليها ، فيرجع في نفيه إلى أصل البراءة كما هو الحال في كلّ مورد دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير في مقام
الجعل الذي مرجعه لدى التحليل إلى الدوران بين الأقلّ والأكثر كما لا يخفى.
(٢) ومنها : أنّه لو شكّ في أنّ اليوم الذي أفطر فيه هل كان من شهر رمضان أو كان من قضائه ، وهذا على نوعين ، إذ قد يفرض حصول الإفطار قبل الزوال ، وأُخرى بعده.
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٥.