[٢٣٦٤] مسألة ٥ : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة (١) وإن كان متّحداً.
______________________________________________________
أيضاً ، لأنّه لم ينو المأمور به تماماً وعلى وجهه المقرّر شرعاً ، فإنّه الإمساك عن أُمور ومنها الارتماس ، ولم يتعلّق القصد بهذا المجموع وإنّما نوى بعضه وجزءاً منه الذي هو مأمور ضمناً لا استقلالاً ، وهو لا يكفي عن نيّة الكلّ كما هو واضح.
واخرى : لم يلاحظ ذلك ، بل نوى الإمساك من غير تقييد ، وقد حكم الماتن (قدس سره) بصحّته في هذه الصورة ، ولكنّه لا يتمّ على إطلاقه ، بل ينبغي التفصيل ، فإنّها أيضاً على قسمين :
إذ تارةً : ينوي الإمساك إجمالاً عن كلّ ما يكون مفطراً في الشريعة أو ما هو موجود في الرسالة ، غير أنّه لا يعلم أنّ الارتماس مثلاً مفطر أو أنّه يعتقد عدمه ، كما ربّما يتّفق ذلك لكثير من عوام الناس ، فإنّ العلم التفصيلي بجميع المفطرات خاصٌّ بذوي الفضل وبعض الأخيار ، أمّا غالب العوام فلا يدرون بها ولا يسعهم تعدادها ومع ذلك يقصدون الصوم الذي أمر به الشارع ، وهنا يحكم بالصحّة كما ذكره الماتن ، لأنّ عدم ارتكاب الارتماس مثلاً داخل في المنوي حينئذٍ إجمالاً لا تفصيلاً ، وهو كافٍ كما تقدّم.
وأُخرى : تلاحظ النية مهملة من هذه الناحية بحيث لم يكن الارتماس منويّاً بالكلّيّة لا تفصيلاً ولا إجمالاً ، ولا ينبغي التأمل في البطلان حينئذٍ كما في الصورتين الأُوليين ، لعدم قصد المأمور به على وجهه الراجع إلى عدم قصد الامتثال كما هو ظاهر.
(١) إذ بعد أن رخّص الشارع في النيابة وتفريغ ذمّة الغير الذي هو أمر على خلاف القاعدة كما لا يخفى من الميّت أو الحي كما في الحجّ في بعض الموارد ،