فصل
في الزمان الذي يصحّ فيه الصّوم
وهو النهار من غير العيدين (١) ،
______________________________________________________
(١) أمّا أنّ مورده النهار فضروري ، وتدل عليه الآية المباركة ، قال تعالى (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ) إلخ ، إلى قوله (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (١) فيظهر منها أنّ ظرف الصوم في الشريعة الإسلاميّة متخلّل ما بين طلوع الفجر إلى الليل ، وهو معنى النهار ، والأخبار مطبقة على ذلك ، وفي بعضها : أنّه إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الصلاة والصيام (٢) ، وهذا من الواضحات.
وأمّا استثناء العيدين من أيّام السنة فقد نطقت به جملة وافرة من النصوص ، وأنّه لا يشرّع الصيام في هذين اليومين ، حتّى ورد في بعضها : أنّ من جعل على نفسه صوم كلّ يوم حتّى يظهر القائم (عجّل الله تعالى) فرجه لا يصحّ نذره بالإضافة إلى يومي العيدين (٣) ، وقد ورد في روايات النذر : أنّ من نذر صوم يوم معيّن فصادف العيد أو السفر ينحلّ نذره ، لأنّ الله قد وضع عنه الصيام في هذه الأيّام (٤).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٧.
(٢) انظر الوسائل ٤ : ٢٠٧ / أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٠ : ٥١٥ / أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١ ح ٨.
(٤) الوسائل ٢٣ : ٣١٠ / كتاب النذر والعهد ب ١٠ ح ١.