ومبدأه طلوع الفجر الثاني ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق (١) (١).
______________________________________________________
والظاهر أنّ اقتصاره (قدس سره) في الاستثناء على العيدين من أجل أنّ ذلك حكم لعامّة المكلّفين ، فإنّ صوم أيّام التشريق أيضاً حرام ولكن لمن كان بمنى لا لغيره ، فاليوم المحرّم صومه على كل أحد هو يوما العيدين كما ذكره (قدس سره).
(١) تقدّم الكلام من حيث المبدأ والمنتهى في مبحث الأوقات من كتاب الصلاة مفصّلاً ، إذ لا فرق بين الصوم والصلاة من هذه الجهة ، وقلنا : إنّ المبدأ هو الفجر المعترض في الأُفق المعبّر عنه في الآية المباركة بالخيط الأبيض ، والمشبّه في بعض النصوص بنهر سورا وبالقبطيّة البيضاء.
وأمّا المنتهي : فالمستفاد من أكثر الأخبار أنّ الاعتبار بغروب الشمس ، أي بغيبوبة القرص تحت الأرض ، أي تحت دائرة الأُفق ، ودخولها في قوس الليل.
وقلنا في محلّه : إنّ ما في جملة من الأخبار من التعبير بارتفاع الحمرة يراد به الحمرة من دائرة الأُفق من ناحية المشرق ، حيث إنّ الشمس حينما تغيب يظهر آن ذاك سواد من ناحية المشرق وبذلك ترتفع الحمرة من تلك الناحية كما لاحظنا ذلك مراراً ، وهو مقتضى طبع كرؤيّة الأرض ، وقد أُشير إلى ذلك في بعض الأخبار بأنّ المشرق مطلّ على المغرب.
هذا ، ولكن نُسِب إلى المشهور أنّ العبرة بذهاب الحمرة المشرقيّة عن قمّة الرأس أو عن ربع الفلك ، والظاهر من عبارة المحقّق في الشرائع عدم صحّة النسبة ، حيث قال بعد اختيار الاستتار : وقيل بالحمرة المشرقيّة (٢) ، فيظهر من
__________________
(١) على الأحوط.
(٢) الشرائع ١ : ٧٢.