[٢٤٥٣] مسألة ٧٠ : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار (١) فسد صومه (*) إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل ، إلّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه ، وأمّا لو كان مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلاً.
______________________________________________________
فتحصّل : أنّه على تقدير عدم العمل بصحيحة ابن سنان المتقدّمة والالتزام ببطلان الصوم بابتلاع ما يخرج بالتجشّؤ وثبوت الكفّارة ، لا دليل على كفّارة الجمع ، لتوقّفها على صدق الخبيث عليه وعلى حرمة أكل الخبيث ، وكلاهما ممنوع ، بل كبرى كفّارة الجمع لدى الإفطار بالحرام أيضاً ممنوعة كما عرفت.
(١) كما لو كان مالاً للغير ولم يتلف كذهب أو جوهر وأمكن إخراجه وردّه إلى صاحبه ، وحينئذٍ فإن لم يصدق القيء على إخراجه كما لو كان مثل الدرهم أو البندقة ونحو ذلك فلا إشكال ، كما لا إشكال فيما لو صدق ولكن لم ينحصر الإخراج فيه ، بل أمكن بغير القيء أيضاً ، لعدم التنافي بين الصوم وبين الأمر بإخراجه ، فهو متمكّن من امتثال كلا الأمرين باختياره الطريق الآخر غير المبطل للصوم.
إنّما الكلام فيما إذا انحصر الإخراج في القيء ، فقد حكم (قدس سره) حينئذٍ ببطلان الصوم وإن لم يتقيأ كما هو ظاهر عبارته (قدس سره) ، وقد تقدّم الكلام في نظيره في غير مورد.
وتفصيل الحال : أنّ الأمر بالصوم مطلقاً مع الأمر بالقيء ممّا لا يجتمعان ، فإنّه
__________________
(*) هذا إذا أراد القيء خارجاً ، وإلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب البطلان.