وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه. من غير فرق بين أقسام الصوم (١) من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب. ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم (٢) ،
______________________________________________________
بعدم الفرق من هذه الجهة.
كان الحكم ثابتاً في الأساس بمقتضى هذه النصوص المشتملة على كل ذلك ففي غيره بطريقٍ أولى ، للقطع بعدم الفرق من هذه الجهة.
(١) فإنّ النصوص المتقدّمة وإن ورد بعضها في خصوص رمضان كصحيحة زرارة المتقدّمة (١) وبعضها في خصوص النافلة كصحيحة أبي بصير : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً «قال : يتمّ يومه ذلك وليس عليه شيء» (٢) ولكن بقيّة الأخبار مطلقة ، فلا موجب لتقييد الحكم ببعض أقسام الصوم.
(٢) ذكر (قدس سره) أنّه لا فرق في البطلان في صورة العمد بين العالم والجاهل ، كما لا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر ، وإنّما يفترقان في العقاب فقط ، لمكان العذر ، فلو شرب الجاهل الدواء بتخيّل أنّه لا يضرّ أو أكل مقداراً قليلاً من الحبوب بزعم أنّ بلعه غير قادح في الصحّة ، بطل صومه ، سواء كان قاصراً أم مقصّراً.
والظاهر أنّ هذا الحكم متسالم عليه بين معظم الفقهاء ، ولكن نُسِب الخلاف إلى ابن إدريس فخصّ البطلان بالعالم وأمّا الجاهل فلا كفّارة عليه ولا قضاء (٣) ،
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٢ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١٠.
(٣) مصباح الفقيه ١٤ : ٤٤٦.