[٢٤٩٩] مسألة ٤ : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزُق ثلاث مرّات.
[٢٥٠٠] مسألة ٥ : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه.
العاشر : سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً (*) (١).
______________________________________________________
من جهة احتمال الهجر والإعراض فلا شكّ أنّ التعدّي أحوط.
(١) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في بحث مفطريّة الاستمناء (١) ، وملخّص ما ذكرناه : أنّ الملاعب ونحوه إن كان قاصداً للإنزال من الأوّل فهو داخل في الاستمناء حقيقةً فيشمله حكمه من القضاء والكفّارة ، ويلحق به من كانت عادته ذلك أي خروج المني عند الملاعبة فإنّه وإن لم يكن قاصداً للمنيّ ولكنّه في حكم القاصد بعد فرض جريان العادة.
وأمّا من لم يكن قاصداً ولا كانت عادته كذلك فإن احتمل عند الملاعبة خروج المني احتمالاً معتدّاً به فسبقه المني وجب عليه القضاء دون الكفارة ، وأمّا إذا لم يحتمله كذلك بل كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج كما صرّح به في بعض الأخبار فاتفق سبق المني صحّ صومه ولا قضاء عليه حينئذٍ فضلاً عن الكفّارة.
__________________
(*) تقدّم التفصيل فيه [في المسألة ٢٤٠١].
(١) في ص ١٢١.