[٢٣٩٥] مسألة ١٢ : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخي بطل صومه (١).
[٢٣٩٦] مسألة ١٣ : إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (*) (٢).
______________________________________________________
حينئذٍ من الخلقة الأصليّة كما هو ظاهر.
(١) فإنّه وإن كان معذوراً حدوثاً لكنّه عامدٌ بقاءً ، وظاهر الأدلّة مثل قوله (عليه السلام) : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال» شمول المفطريّة للأعم منهما ، لصدق عدم الاجتناب عن الجماع بقاءً ، ونتيجته بطلان الصوم مع التراخي كما أفاده (قدس سره).
(٢) لا يخفى أنّ الشاكّ المزبور لو كان قاصداً للدخول بطل صومه ، من حيث إنّه نوى المفطر ، سواء دخل أم لا ، ولو لم يكن قاصداً صحّ وإن اتّفق الدخول ، لعدم العمد حينئذٍ ، كما لو كان قاصداً للتفخيذ فدخل من باب الاتّفاق ، فالبطلان وعدمه دائران مدار القصد وعدمه ، لا مدار الدخول الخارجي كما تقدّم في المسألة العاشرة ، فأيّ أثر يترتّب على الشكّ في الدخول أو الشكّ في البلوغ ليرجع في نفيه إلى الأصل ، فإنّه مع القصد يبطل وإن لم يدخل أو لم يبلغ الحشفة ، وبدونه يصحّ وإن دخل وبلغ كما عرفت.
نعم ، تظهر الثمرة في ترتّب الكفارة لا في بطلان الصوم المفروض في العبارة. إذن لا بدّ من فرض كلامه (قدس سره) فيما إذا كان الأثر وهو البطلان ـ
__________________
(١) إذا كان قاصداً للجماع بطل صومه وإن لم يدخل ، وإن لم يكن قاصداً له لم يبطل وإن دخل ، نعم إذا كان قاصداً وشكّ في الدخول لم يجب عليه الكفّارة.