[٢٤٥٠] مسألة ٦٧ : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدّبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً (١) ، وإن كان الأحوط تركه.
[٢٤٥١] مسألة ٦٨ : الظاهر جواز الاحتقان بما يُشَكّ في كونه جامداً أو مائعاً (٢) ، وإن كان الأحوط تركه.
______________________________________________________
وما عن المحقّق الهمداني (قدس سره) من منع الاندراج ، لانصراف الإفطار إلى الأكل والشرب فلا كفّارة فيما عداهما إلّا إذا قام الدليل عليه بالخصوص كالجماع ونحوه ، ولا يكون مطلق إفساد الصوم إفطاراً ، ولذا لا يقال لمن أفسد صومه برياءٍ أو بعدم النيّة أو بنيّة القاطع ونحو ذلك أنّه أفطر ، فلا يكون الاحتقان مفطراً كي يوجب الكفّارة وإن أوجب البطلان كما مرّ (١).
في غير محلّه ، فإنّ الإفطار يقابل الصوم ويناقضه ، فكلّما وجب الصوم والإمساك عنه ومنه الاحتقان فارتكابه إفطار ، ولا نعرف أيّ وجه للتخصيص بالأكل والشرب.
هذا ، ولا فرق في مفطريّة الحقنة بين الاختيار والاضطرار لمعالجة مرض ، لإطلاق الدليل ، بل ظاهر النصّ هو الثاني كما لا يخفى.
(١) بل هو الظاهر ، فإنّ الدخول في حواشي الدبر وأوائل المدخل من غير صعود إلى الجوف لا يعدّ من الاحتقان عرفاً ، لانصراف اللفظ عنه ، فلا يشمله النص.
(٢) كالدبس الغليظ مثلاً فإنّه يُشَكّ في تعلّق التكليف بالاجتناب عنه ، ومقتضى الأصل عدمه.
__________________
(١) مصباح الفقيه ١٤ : ٤٤٥.