العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة (١) من رفع مرضٍ أو نحوه.
______________________________________________________
منفصل ، فبما أنّ القيد أمر وجودي فلدى الشكّ مقتضى الأصل عدمه ، وبه يُحرَز أنّ هذا احتقان بما ليس بجامد ، فلا يجوز.
(١) المعروف والمشهور أنّ تعمّد القيء مفسد للصوم.
وخالف فيه ابن إدريس فزعم أنّه حرامٌ تكليفاً فقط (١).
وعن السيّد المرتضى (قدس سره) : نسبة الكراهة إلى الفقهاء وأنّه ينقص الصوم (٢).
وهذان القولان لا نعرف لهما أيّ مستند ، إذ لم يرد في شيء من الأخبار حتّى الضعيفة النهي كي يُؤخذ بظاهره من التحريم أو يُحمَل على الكراهة ، بل الوارد فيها التصريح بالقضاء ونحوه ممّا هو صريح في البطلان ، فإمّا أن يُعمَل بهذه الأخبار ولا بدّ أن يُعمَل بها ، فإنّها روايات مستفيضة فيها الصحيح والموثّق فلا بدّ من الحكم بالبطلان عندئذٍ ، أو لا يُعمَل بها بزعم أنّها أخبار آحاد كما يراه ابن إدريس ، فلا دليل حينئذٍ على الحرمة أو الكراهة أيضاً كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمل في الحكم بالبطلان ، لجملة من الروايات المعتبرة ، التي منها صحيحة الحلبي : «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» (٣).
وصحيحته الأُخرى : «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من
__________________
(١) السرائر ١ : ٣٨٧.
(٢) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٥٤.
(٣) الوسائل ١٠ : ٨٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ١.