.................................................................................................
______________________________________________________
غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» (١).
وموثّقة سماعة : «إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يُكرِه نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء» (٢) ، ونحوها موثّقة مسعدة بن صدقة (٣) وغيرها.
وبإزائها صحيحة عبد الله بن ميمون : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة» (٤).
ولكنّها كما ترى لا تعارض الصحاح المتقدّمة بوجه ، لأنّ هذه مطلقة من حيث كون القيء اختياريّاً أو غير اختياري ، وقد نطقت تلك النصوص بالتفصيل بين العمد وغيره ، وأنّه إن ذرعه أو كان شيء يبدره فلا بأس به ، وإنّما القادح هو التقيّؤ وما يُكرِه نفسه عليه دون القيء ، فتكون مقيّدة لإطلاق هذه الصحيحة ، وأنّ المراد منها هو القيء غير الاختياري كالاحتلام الذي هو جنابة غير اختياريّة فهو الذي لا يبطل دون غيره.
يبقى الكلام في الكفّارة ، ولم يتعرّض لها الماتن هنا ولا في الاحتقان مع تعرّضه لها في سائر المفطرات المتقدّمة ، وإنّما تعرّض لذلك في فصل مستقلّ يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وقد ذكر هناك : أنّ ما ذكرناه من المفطرات توجب الكفّارة أيضاً إذا كانت عن عمد حتّى الاحتقان والقيء (٥).
وهذا القول أعني : وجوب الكفّارة فيهما شاذّ ، والمشهور عدم الوجوب ، بل ربّما يقال : إنّه إجماعي ، فإن تمّ الإجماع القطعي التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) ودون إثباته خرط القتاد فهو ، ونلتزم من أجله بالقضاء فقط كما اقتصر عليه في نصوصهما ، وإلّا كما هو الصحيح فالظاهر
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٨٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٣ ، ٥.
(٢) الوسائل ١٠ : ٨٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٣ ، ٥.
(٣) الوسائل ١٠ : ٨٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٦ ، ٨.
(٤) الوسائل ١٠ : ٨٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٦ ، ٨.
(٥) في ص ٣٠٥.