ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً (١) ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة وإلّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك في الريق.
وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ، ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك.
______________________________________________________
فإنّ التبرّد بالثوب ظاهرٌ بقرينة ما سبقه وما لحقه في أنّ منشأ التبريد بلّ الثوب بالماء لا منعه عن إشراق الشمس على البدن ، ولا برودته بحسب جنسه لكونه من الكتان مثلاً ونحو ذلك ، فإن ذلك كلّه خلاف سياق الرواية جدّاً ، فإنّها ناظرة صدراً وذيلاً إلى استعمال الماء ، فيظهر أنّ منشأ التبريد كون الثوب مبلولاً ، ولأجل ذلك يُحمَل النهي في موثّق ابن راشد على الكراهة.
(١) إذ مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل وعموم حصر المفطر قد دلّت النصوص المعتبرة على الجواز من غير فرق بين اليابس والرطب ، وإن كان الثاني مكروهاً للنهي في بعضها المحمول عليها جميعاً.
نعم ، لو أخرج المسواك من فمه وعليه رطوبة فبما أنّها تعدّ بعدئذٍ رطوبة خارجيّة لو أدخله ثانياً لم يجز ابتلاعها كما تقدّم نظيره في الخيط المبلول بالريق إلّا بعد الاستهلاك في الريق ، على تفصيلٍ يأتي في المسألة الآتية.
وأمّا التقبيل والضمّ فقد دلّت عليه النصوص ، وكذا مصّ لسان الزوجة أو الزوج ، فلاحظ (١).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٩٧ ١٠٢ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ و ٣٤.