وإن كان في النومة الثالثة (١) فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً ، بل وكذا في النومة الأُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه.
ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.
______________________________________________________
هذا كلّه في النومة الثانية.
(١) وأمّا النومة الثالثة فلا إشكال كما لا خلاف في ثبوت القضاء فيها ، بل هي أولى من الثانية في هذا الحكم المبني على العقوبة كما في صحيح معاوية المترتّبة على التسامح والتساهل بمقتضى الفهم العرفي كما لا يخفى.
وأمّا الكفّارة فالمشهور وإن ذهبوا إليها إلّا أنّه لم ترد فيها أيّة رواية صحيحة ولا ضعيفة ، وقد استندوا فيها إلى ما تقدّم في وجه وجوبها في النوم الثاني من دعوى الملازمة التي عرفت ما فيها.
والعمدة في المقام دعوى الإجماع المتكرّرة في كلام غير واحد كابني حمزة وزهرة وجامع المقاصد (١) وغيرهم لكنّها غير صالحة للاعتماد ، لعدم حجّيّة الإجماع المنقول كما هو محرّر في الأُصول (٢) ، ولا سيما من مثل ابني حمزة وزهرة ، فإنّ مبنى أمثال هؤلاء في دعوى الإجماع يغاير مبنانا كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسيلة : ١٤٢ ، غنية النزوع ٢ : ١٣٨ ، جامع المقاصد ٣ : ٧٠.
(٢) مصباح الأُصول ٢ : ١٣٥ ١٣٨.