[٢٣٦٩] مسألة ١٠ : إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلاً (١) فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أُثيب عليهما ،
______________________________________________________
ففي المقام لو نذر الصيام في أوّل خميس من رجب مثلاً ثمّ نذر الصيام أيضاً أوّل يوم يولد له ولد أو يشفي المريض أو يقدم المسافر ونحو ذلك بحيث يمكن افتراق كلّ منهما عن الآخر ، ولكن من باب الاتّفاق اجتمعا في يوم واحد ، صحّ النذران وسقط الأمران بصيام واحد ، لوقوعه وفاءً عنهما. وظاهر عبارة الماتن بل صريحها إرادة هذه الصورة ، لقوله فاتّفق ... إلخ ، الظاهر في أنّه أمر اتّفاقي قد يكون وقد لا يكون.
وتارةً اخرى : يتعلّق النذر بعنوانين أيضاً ، ولكن معنون أحدهما هو بعينه معنون الآخر ، فتعلّق النذران بشيء واحد خارجاً قد أُشير إليه بكلّ منهما ، كما لو نذر أن يعطي درهماً لأكبر ولْد زيد ، ونذر أيضاً أن يعطي درهماً لوالد خالد ، وفرضنا أنّهما شخص واحد ، فتعلّق النذران بشيء واحد على سبيل القضيّة الخارجيّة دون الحقيقيّة كما في الصورة الأُولى ، فكان المتعلّقان عنوانين لمعنون واحد ، وحيث إنّ الموضوع الواحد غير قابل لتعلّق النذر به مرّتين ، ولا يمكن أن يكون الشخص الواحد محكوماً بحكمين ، فطبعاً يكون النذر الثاني مُلغى أو يقع تأكيداً للأوّل ، فلا ينعقد بحياله ، ولكنّك عرفت أنّ مراد الماتن إنّما هي الصورة الاولى لا غير.
(١) حكم (قدس سره) حينئذٍ بترتّب الثواب عليهما مع قصدهما ، أو على النذر فقط لو اقتصر عليه ، ولا يجوز العكس.
ولكن ظهر ممّا سبق أنّ الثواب المتقوّم بالامتثال وإن لم يتحقّق إلّا بالقصد ولكن الأمر الناشئ من قبل النذر توصّلي يسقط بمجرد الإتيان بمتعلّقه ، ولا