ويستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم (١) ،
______________________________________________________
بناءً على ما هو الصحيح من عدم الفرق في تنجيزه بين الدفعي والتدريجي ، فلا مناص في مثله من الاحتياط بعد فقد المؤمّن الشرعي.
وأمّا من لم يحصل له مثل هذا العلم الإجمالي ، أو فرض الكلام في آخر الشهر من غير التفات إلى ما قبله ، أو في صوم آخر من نذر ونحوه ، فلا وجه في مثله لتحصيل المقدّمة العلميّة بعد جريان الاستصحاب حسبما عرفت ، فلا يجب الإمساك في جزء من الليل لا شرعاً كما هو ظاهر ، ولا عقلاً بعد فرض وجود المؤمّن.
(١) فقد دلّ على استحباب التأخير صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : أنّه سُئل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال : «فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر» (١).
وعلى أنّه تُكتَب الصلاة صلاة الصائم موثّقة زرارة وفضيل وهي موثّقة باعتبار علي بن الحسن بن فضّال عن أبي جعفر (عليه السلام) : «في رمضان تصلّي ثمّ تفطر إلّا أنّ تكون مع قوم ينتظرون الإفطار ، فإن كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم فأفطر ثمّ صلّ ، وإلّا فابدأ بالصلاة» قلت : ولِمَ ذلك؟ «قال : لأنّه قد حضرك فرضان : الإفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ثمّ قال : تصلّي وأنت صائم فتُكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحبّ إليّ» (٢).
والمشار إليه في قوله (عليه السلام) : «تلك» هي الصلاة وأنت صائم المذكورة
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٤٩ / أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٥٠ / أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٢.