ويجب الجمع (*) بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم (١) ، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك.
______________________________________________________
(١) قال المحقّق في الشرائع بعد اختيار التخيير بين الخصال مطلقاً الذي هو المشهور ، وحكاية الترتيب عن السيّد وابن أبى عقيل كما مرّ ما لفظه : وقيل يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفّارات (١).
فيظهر من نسبة هذا القول وهو التفصيل بين الحلال والحرام بالتخيير أو الترتيب في الأوّل والجمع في الثاني إلى القيل أنّ القائل به قليل ، بل عنه في المعتبر أنّه لم يجد عاملاً بكفّارة الجمع (٢).
والظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ هذا القول حدث بين المتأخّرين عن زمن العلّامة وتبعه جماعة ممّن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق (٣) ، وأمّا القدماء فلم يُنسَب إليهم ذلك ما عدا الصدوق في الفقيه حيث أفتى به صريحاً (٤) ، فهو قول على خلاف المشهور ، وإلّا فالمشهور القائلون بالتخيير لا يفرّقون في ذلك بين الإفطار على الحلال والحرام.
وكيفما كان ، فيقع الكلام في مستند هذا القول ، ويُستدلّ له بأُمور :
أحدها : موثّقة سماعة : عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّداً «فقال : عليه عتق رقبة وإطعام ستّين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين» إلخ (٥).
__________________
(*) على الأحوط ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.
(١) الشرائع ١ : ٢١٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٦٨.
(٣) الحدائق ١٣ : ٢٢٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٧٤.
(٥) الوسائل ١٠ : ٥٤ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ٢.