وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه (١).
______________________________________________________
(١) فإنّ المستفاد من بعض الأخبار أنّ العبرة ليس بالمرض بما هو ، بل بالضرر ، وإنّما ذكر المريض في الآية المباركة لأنّه الفرد الغالب ممّن يضرّه الصوم.
وعليه ، فلو أضرّه الصوم أفطر وإن لم يكن مريضاً ، مثل ما ورد من الإفطار فيمن به رمد في عينه ، أو صداع شديد في رأسه ولو يوماً واحداً ، أو حمّى شديدة ولو يوماً أو يومين ، مع أنّ هؤلاء لا يصدق عليهم المريض عرفاً إذا لم يكن مستمرّاً كما هو المفروض ، وإنّما هو أمر مؤقّت عارض يزول بسرعة.
ومن هنا يتعدّى إلى كلّ من كان الصوم مضرّاً به وإن لم يصدق عليه المريض ، كمن به قرح أو جرح بحيث يوجب الصوم عدم الاندمال أو طول البرء ونحو ذلك من أنحاء الضرر ، ففي جميع ذلك يحكم بالإفطار ، لهذه الأخبار.
وبالجملة : فبين المرض والإفطار عمومٌ من وجه ، فقد يكون مريضاً لا يفطر ، لعدم كون الصوم مضرّاً له ، وقد يفطر ولا يصدق عليه المريض ، كمن به رمد أو صداع أو حمّى حسبما عرفت. فالعبرة بالضرر ، وطريق إحرازه الخوف كما ذكرناه.
وعليه ، فلو صام المريض مع كون الصوم مضرّاً به.
فإن كان الضرر بالغاً حدّ الحرمة الشرعيّة كالإلقاء في الهلكة فلا شكّ في البطلان ، لأنّه مصداقٌ للحرام ، ولا يكون الحرام واجباً ولا المبغوض مقرّباً.
وأمّا لو كان دون ذلك ، كمن يعلم بأنّه لو صام يبتلى بحمّى يوم أو أيّام قلائل وبنينا على عدم حرمة مطلق الإضرار بالنفس ، فلو صام حينئذٍ فالمتسالم عليه بطلان صومه أيضاً ، فحاله حال المسافر في أنّ الخلوّ من المرض ليس