.................................................................................................
______________________________________________________
شرطاً في الوجوب فقط بل في الصحّة أيضاً ، وتدلّ عليه بعد الآية المباركة بناءً على ما عرفت من ظهور الأمر في قوله تعالى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (١) في الوجوب التعييني جملة من الأخبار ، كموثّقة سماعة : ما حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ... إلخ (٢) ، حيث عبّر بالوجوب.
وقد ورد في بعض نصوص صلاة المسافر بعد الحكم بأنّ الصوم في السفر معصية : أنّ الله تعالى تصدّق على المسافر والمريض بإلغاء الصوم ، والصدقة لا تردّ (٣).
وقد تقدّم في حديث الزهري (٤) وإن كان ضعيفاً الاستدلال بالآية المباركة على القضاء فيما لو صام المريض ، وغير ذلك من الأخبار الدالّة على عدم صحّة الصوم من المريض والمسافر.
وبإزائها رواية عقبة بن خالد : عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض «قال : يتمّ صومه ولا يعيد ، يجزيه» (٥).
وهذه الرواية ضعيفة عند القوم ، لأنّ في سندها محمّد بن عبد الله بن هلال وعقبة بن خالد ، وكلاهما مجهولان ، ولكنّها معتبرة على مسلكنا ، لوجودهما في أسناد كامل الزيارات ، فلا نناقش في السند.
ولا يبعد حملها على من لا يضرّ به الصوم كما صنعه الشيخ (قدس سره) (٦) ،
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٤ ، ١٨٥.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٢٠ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٤.
(٣) الوسائل ٨ : ٥١٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٢ ح ٧ وج ١٠ : ١٧٤ ١٧٥ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ٤ و ٥.
(٤) في ص ٤٨٥.
(٥) الوسائل ١٠ : ٢٢٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٢ ح ٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٥٧.