بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً (١) ،
______________________________________________________
على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم «فقال : صم ، ولا تصم في السفر» إلخ (١).
وموثّقة مسعدة بن صدقة : في الرجل يجعل على نفسه أيّاماً معدودة مسمّاة في كلّ شهر ، ثمّ يسافر فتمرّ به الشهور ، أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد (٢).
وموثّقة عمّار : عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهراً ، أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر؟ «قال : إذا سافر فليفطر» إلخ (٣) ، ونحوها غيرها.
ولكنّها معارَضة بمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد : عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى «قال : يصوم أبداً في السفر والحضر» (٤).
وبما أنّ المعارضة بالتباين فتكون صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة المفصّلة بين نيّة السفر بخصوصه عند النذر فيجوز ، وبين الإطلاق وعدم النيّة فلا يجوز وجهاً للجمع بين الطائفتين فتُحمَل المعتبرة على الفرض الأوّل ، والروايات الأُول على الثاني ، فتكون النتيجة : أنّ الصوم المنذور غير جائز في السفر ما لم يكن منويّاً.
(١) وإن نُسِب إلى الأكثر جوازه ، بل أخذه صاحب الوسائل في عنوان بابه فقال : باب جواز الصوم المندوب في السفر على كراهة (٥). ومعلوم أنّ مراده بالكراهة أقلّيّة الثواب كما هو الحال في سائر العبادات المكروهة.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٩٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٩ ، ١٠ ، ٨.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٩٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٩ ، ١٠ ، ٨.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٩٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٩ ، ١٠ ، ٨.
(٤) الوسائل ١٠ : ١٩٨ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٧.
(٥) الوسائل ١٠ : ٢٠٢.