دون النذر المطلق (١) ،
______________________________________________________
الإشارة إليهما معاً ، وأمّا إن لم يتمّ فلا نضايق من الأخذ بظاهرها من جواز الصوم حال المرض إذا لم يكن شديداً بحيث يصل الخوف معه حدّ الوقوع في الهلكة ، وقد ذكرنا عند التكلم حول حديث لا ضرر : أنّه لم يدلّ دليل على عدم جواز الإضرار بالنفس ما لم يبلغ الحدّ المذكور (١).
وعليه ، فوجوب الصوم مرفوع حال المرض امتناناً ، فأيّ مانع من ثبوته بالنذر ، عملاً بإطلاقاته ، بعد أن كان سائغاً في نفسه حسبما عرفت ، فالعمدة في المنع إنّما هو الإجماع الذي عرفت أنّه لا يبعد تحقّقه ، وإلّا فلا مانع من الالتزام في المرض بما يلتزم به في السفر ، عملاً بظاهر الرواية.
والحاصل : أنّ هذا ليس حكماً بديهيّاً ليُخدَش في الرواية بأنّها مشتملة على ما هو مقطوع البطلان ، فلا يوجب ذلك وهناً فيها بوجه.
ومن ذكر كلمة السبع ، وقد عرفت أنّها مذكورة في نسخة المقنع بلفظ : «عشرة» مع إمكان التفكيك في الحجّيّة كما مرّ.
ومحصّل الكلام : إنّا لا نرى وجهاً صحيحاً لتضعيف الرواية ولا سيّما مع هذا السند العالي المذكور في الكافي ، فلا وجه للمناقشة فيها بوجه ، ولعلّ التضعيف المزبور من غرائب ما صدر عن المحقّق ، وهو أعرف بما قال ، والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال.
(١) فلا يجوز الصوم حينئذٍ حال السفر كما هو المشهور ، وقد دلّت عليه عدّة من الروايات ، وجملة منها معتبرة :
منها : صحيحة كرام ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنِّي جعلت
__________________
(١) مصباح الأُصول ٢ : ٥٤٥ ٥٤٦.