الثاني : صوم قضاء شهر رمضان (١) إذا أفطر بعد الزوال ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام ، والأحوط إطعام ستّين مسكيناً.
______________________________________________________
التصحيح والعمل بروايته الذي لا يجدي بالنسبة إلينا.
وعليه ، فتصبح الرواية ضعيفة بهذا الرجل وبمن تقدّمه أعني : ابن قتيبة فهي غير قابلة لتقييد المطلقات الدالّة على التخيير في الكفّارة من غير فرق بين الحلال والحرام.
(١) لا إشكال في جواز الإفطار في صوم قضاء شهر رمضان فيما قبل الزوال ، وعدم جوازه فيما بعده ، فله تجديد النيّة إمساكاً أو إفطاراً إلى أن تزول الشمس ، وبعده يجب عليه البناء على ما نوى ، فلا يجوز له الإفطار بعدئذٍ.
والظاهر أنّ هذا الحكم أعني : التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده في جواز الإفطار وعدمه متسالمٌ عليه ، وتدل عليه جملة من الاخبار ، كموثّقة أبي بصير : عن المرأة تقضي شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإفطار «فقال : لا ينبغي له أن يُكرهها بعد الزوال» (١).
وموثّقة عمّار : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام؟ «قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر» إلخ (٢). وغيرهما.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٦ / أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٣ / أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ١٠.