.................................................................................................
______________________________________________________
فالإفطار بعد الزوال محرّم بلا إشكال.
أمّا الكلام في الكفّارة وفي مقدارها فالمعروف المشهور وجوبها وأنّها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، ونُسِب الخلاف إلى العماني فأنكر الوجوب (١) ، وهو شاذّ.
ويُستدلّ على وجوبها بعدّة من الأخبار ، منها : رواية بريد العجلي : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان «قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان اتي أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين» إلخ (٢).
وهي وإن كانت واضحة الدلالة إلّا أن سندها ضعيف بالحارث بن محمّد الواقع في الطريق ، فإنّه قد ورد في الروايات بعناوين مختلفة : الحارث بن محمّد ، الحارث بن محمّد الأحول ، الحارث بن محمّد بن النعمان ، وغير ذلك ، وكلّها عناوين لشخص واحد ، روى عن بريد العجلي ويروي عنه الحسن بن محبوب ، ولكنّه مجهول لم يوثّق ، فالرواية ضعيفة إلّا على القول بالانجبار بعمل المشهور. وقد ذكرنا مراراً أنّ ذلك يتوقّف على أمرين : إثبات اعتماد المشهور على الرواية ، وكونه موجباً للجبر ، وعلى تقدير تحقّق الصغرى في المقام فالكبرى غير مسلّمة عندنا.
ومنها : صحيحة هشام بن سالم : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان «فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفارةً لذلك» (٣).
__________________
(١) الحدائق ١٣ : ٢١٤ ، المختلف ٣ : ٣١٩ / ٦٥.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٤٧ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ١.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٤٧ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٢.