.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه معتبرة السند واضحة الدلالة ، غير أنّها تضمّنت التحديد بالعصر بدلاً عن الزوال ، وهذا لا قائل به ، والوجه فيه وضوح أنّ المراد بالعصر وقت صلاة العصر لا فعلها خارجاً ، كما عبّر في الشرطية الثانية بقوله : «بعد العصر» أي بعد دخول وقته.
فإمّا أنّ كلمة العصر تصحيفٌ عن الظهر لسهوٍ إمّا من الراوي أو من الشيخ (رحمه الله) (١) الذي يكثر منه الاشتباه بسبب الاستعجال في التأليف وكثرته ، بل قال صاحب الحدائق في حقّه (قدس سره) وإن لم يخل كلامه من المبالغة ـ : إنّه قلما توجد رواية في التهذيبين خالية من الخلل في السند أو المتن (٢).
أو يقال : إنّ المراد بالعصر هو ما بعد زوال الشمس ، نظراً إلى اشتراك الصلاتين في الوقت ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ هذا الوقت يُعتبَر في نظر العرف عصراً كما أنّ ما قبل الزوال يُعتبَر صباحاً.
وكيفما كان ، فالصحيحة ظاهرة في المطلوب إلّا من هذه الجهة التي لا بدّ من توجيهها بمثل ما عرفت.
ثمّ إنّ هذه الصحيحة والرواية السابقة قد دلّتا على وجوب الكفّارة وعلى تحديدها بإطعام عشرة مساكين وبإزائهما ما دلّ على عدم الكفّارة أصلاً ، وما دلّ أنّ كفّارته كفّارة شهر رمضان ، فتُعارضان هاتين الطائفتين.
أمّا ما دلّ على نفي الكفّارة رأساً الذي نُسِبَ القول به إلى العماني كما مرّ فهو ذيل موثّقة عمّار المتقدّمة ، قال فيها : ... سُئل : فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ «قال : قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩٢.
(٢) لاحظ الحدائق ١٣ : ٢١٥.