[٢٤٧٠] مسألة ١ : تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأوّل : صوم شهر رمضان ، وكفّارته مخيّرة (١) بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام.
______________________________________________________
إنّه ركب أمراً بجهالة؟! أو : لا يرى إلّا أنّ هذا حلال له؟! بل هو يرى أنّه حرام حسب الفرض وإن لم يَرَ الحرمة من الجهة الأُخرى وكان جاهلاً بالإخلال بالصيام أو الإحرام ، وقد عرفت أنّ مقتضى الإطلاق اعتقاد الحلّيّة بتمام معنى الكلمة الشاملة للتكليفيّة والوضعيّة ، فلو ارتكب وجبت عليه الكفّارة ، إذ لا يشمله قوله : وهو لا يرى إلّا أنّه حلال له ، فإنّه يعلم بالحرمة وإن لم يعلم بالمفسديّة.
فما ذكره في المتن من إلحاق هذه الصورة بالعالم في وجوب الكفّارة هو الصحيح ، فلاحظ.
(١) لا إشكال في وجوب الكفّارة على من أفطر في شهر رمضان متعمّداً.
إنّما الكلام في تعيينها وأنّها ما هي؟
فالمعروف والمشهور أنّه مخيّر فيما لو أفطر بحلال كما هو محلّ الكلام بين الخصال الثلاث ، أعني العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً.
ونُسِبَ إلى بعض القدماء كالسيّد المرتضى والعماني لزوم مراعاة الترتيب ، فيجب عليه العتق معيّناً ، فإن لم يتمكّن فالصيام ، وإلّا فالإطعام (١).
__________________
(١) الجواهر ١٦ : ٢٦٨.