ومن البقاء على الجنابة عمداً : الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمانٍ لا يسع الغسل ولا التيمّم (١) ، وأمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً (*) في الإجناب (٢).
______________________________________________________
متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح «قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه» إلخ (١).
وحيث إنّ هذه الطائفة أخصّ من الاولى فتخصّصها ، ثمّ هي تخصّص الطائفة الثانية ، وبذلك ترتفع المعارضة ، فتُحمَل الاولى على غير العامد ، والثانية على العامد بشهادة الطائفة الثالثة ، فتكون النتيجة هي النتيجة المتقدّمة في المتيقّظ من التفصيل بين العمد وغيره.
(١) إذ لا فرق في اتّصاف الفعل بالعمد وإسناده إلى الاختيار بين أن يكون اختياريّاً بنفسه أو بمقدّمته وإن خرج عن الاختيار في ظرفه ، فإنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فالبقاء في المقام اختياري باختياريّة مقدّمته وهو الإجناب ، كما في إلقاء النفس من الشاهق.
(٢) ينبغي التكلّم في مقامين :
أحدهما : أنّ من كان فاقداً للماء بطبعه أو عاجزاً عن استعماله لمرضٍ يمنع عن الغسل دون الصوم ، هل يسوغ التيمم حينئذٍ لأجل صومه؟
قد يقال بالعدم ، نظراً إلى أنّ التيمّم لا يرفع الجنابة ، بل هو بدل عن الغسل فيما يكون مشروطاً بالطهارة ، وإلّا فالجنابة باقية على حالها كما يفصح عنه ما ورد في النصّ من قوله : رجل جنب أمّ قوماً (٢) ، إلخ ، فإنّ المفروض أنّ الإمام
__________________
(*) في العصيان إشكال والأظهر عدمه.
(١) الوسائل ١٠ : ٦٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٢٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٣.