وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإنّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ (١) ،
______________________________________________________
(١) كما هو المشهور أيضاً ، لما عرفت من الانصراف إلى فرض التمكّن المنتفي لدى النسيان.
هذا ، وصاحب الجواهر وافق المشهور هنا ، فإنّه وإن احتمل العدم لكنّه أخيراً أفتى بالصحّة (١) ، وحينئذٍ يُسأل عن الفارق بين المقام وبين عدم التمكّن من غير ناحية النسيان حيث خالف المشهور ثمّة كما مرّ ووافقهم فيما نحن فيه؟
والظاهر أنّ نظره الشريف في التفرقة إلى أنّ الموضوع في النهي عن صوم التطوّع هو من عليه القضاء أو من عليه الفرض كما تضمّنته النصوص ، وهذا الموضوع مطلق يشمل صورتي التمكّن من أداء الفريضة وعدمه ، فإنّ العجز عن الأداء مانع خارجي لا يوجب سقوط التكليف ، غايته أنّه لا يتمكّن من امتثاله فعلاً ، فالمسافر لم يسقط عنه وجوب القضاء بسفره ولكن لا يمكن إيجاده فعلاً ، لأنّ السفر مانع عن الصحّة ، فالواجب مشروط بقصد الإقامة أو دخول البلد ، وبما أنّه موسّع يجوز له التأخير ، لا أنّ الوجوب مشروط بشيء ، فأصل الوجوب موجود بالفعل ومتحقّق في صورتي التمكّن الفعلي من أداء الواجب وعدمه ، فلأجله يشمله إطلاق النهي عن التطوّع لصدق أنّ عليه الفرض كما عرفت ، والانصراف الذي يدّعيه المشهور يمنعه (قدس سره).
وهكذا الحال فيمن لم يتمكّن من التتابع لدخول شعبان ، فإنّ التكليف بالكفّارة لم يسقط ، غايته أنّه يجب الامتثال متأخّراً ، فالتكليف بالكفّارة أو القضاء موجود لكن مشروطاً لا مطلقاً ، فيشمله إطلاق الدليل حسبما عرفت.
__________________
(١) الجواهر ١٧ : ٢٣.