[٢٤٤٧] مسألة ٦٤ : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ، فيصحّ صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس (١).
______________________________________________________
وأمّا الثالث : فلا نعقل معنىً للوجوب التهيّئي وراء الوجوب الغيري ، ولا موقع لهذا الوجوب من ناحية المولى بعد استقلال العقل بلزوم الإتيان بالواجب وبكلّ ما يتوقّف عليه ، الذي منه الغسل في المقام لأجل الصوم المشروط بالطهارة.
فتحصّل : أنّ الأقوى عدم وجوب الغسل كغيره من المقدّمات قبل الوقت بالوجوب الشرعي ، فلا يمكن الإتيان به بهذه النيّة.
نعم ، هو واجب بالوجوب العقلي المقدّمي كما تقدم ، فلا مانع من الإتيان به بهذا القصد ، أي بقصد كونه ممّا يتوقّف عليه الواجب ، وكونه مقدّمة له ، الذي هو عنوان قربي ، لاشتماله على نحو إضافة إلى المولى ، وقد ذكرنا غير مرّة يكفي في العباديّة وحصول القربة مجرّد الإضافة إلى المولى نحو إضافة ، فكما أنّ الإتيان بالغسل لاستحبابه النفسي عبادةٌ ولو مع الغفلة عن مقدّميّته للصوم ، كذلك الإتيان به بعنوان المقدّميّة عبادة موجبة للتقرّب ولو مع الغفلة عن الاستحباب النفسي كما عرفت.
(١) فإنّ رفع الحدث إنّما هو ملحوظ شرطاً للواجب ، أي لصحّة الصوم لا لنفس الوجوب ، إذ الصوم واجب على كافة المكلّفين ولا يختصّ وجوبه بالمتطهّر ، وليست شرطيّة الطهارة للصوم كشرطيّة السفر في القصر الذي هو دخيل في أصل الوجوب كما هو ظاهر.
وبما أنّ المانع عن الصحّة انّما هو تعمّد البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس كما تقدّم ، فبطبيعة الحال يختصّ الاشتراط المزبور بصورة التمكّن من رفع الحدث والقدرة على استعمال الطهور ، فالعاجز لا يكون متعمّداً في البقاء