وأمّا الناسي ، فلا يلحق بالجاهل في الصحّة (١).
وكذا يصحّ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال (٢) ،
______________________________________________________
(١) لاختصاص نصوص الصحّة بالجاهل ، فإلحاق الناسي والحكم فيه بالإجزاء يحتاج إلى الدليل ، وحيث لا دليل فيبقى تحت إطلاقات المنع كما هو الحال في الصلاة. نعم ، لا حاجة فيها إلى القضاء كما تقدّم في محلّه ، بخلاف المقام.
وكيف كان ، فمقتضى إطلاقات الكتاب والسنّة انّ المسافر غير مأمور بالصيام ، بل هو مأمور بالإفطار والقضاء ، فكلّما دلّ الدليل على الصحّة يقتصر عليه ويلتزم بالتخصيص ، وفيما عداه يرجع إلى الإطلاق ، ولم يرد دليل في الناسي.
(٢) فإنّ مقتضى إطلاق الآية المباركة وكذا نصوص الملازمة بين القصر والإفطار وإن كان هو عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده كما هو الحال في المريض بلا كلام ، إلّا أنّه قد وردت عدّة روايات دلّت على أنّ الإفطار حكم السفر قبل الزوال ، وأمّا من يسافر بعده فيبقى على صومه.
والروايات الواردة في المقام على طوائف ، كما أنّ الأقوال في المسألة أيضاً كثيرة ، فقد نُسِب إلى جماعة كثيرين من فقهائنا الأعاظم (قدس سرّهم) ما ذكره في المتن من التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده ، فيصحّ الصوم في الثاني دون الأوّل ، من غير فرق فيهما بين تبييت النيّة وعدمه.
وذهب جمع آخرون إلى أنّ العبرة بتبييت النيّة ليلاً من غير فرق بين ما قبل الزوال وما بعده ، فإن بيّت نيّة السفر أفطر ولو خرج بعد الزوال ، وإلّا صام وإن خرج قبله.
وعن الشيخ في المبسوط : أنّه إن خرج بعد الزوال يتمّ صومه مطلقاً ، وإن