.................................................................................................
______________________________________________________
خرج قبله يفطر بشرط التبييت ، وإلّا فيصوم (١). فخصّ التفصيل بين التبييت وعدمه بما قبل الزوال.
وعن ابن بابويه والسيّد المرتضى (قدس سرّهما) : أنّ المسافر يفطر مطلقاً قبل الزوال وبعده مع التبييت وعدمه (٢).
وهذا القول ضعيف جدّاً وإن كان يعضده إطلاق الآية المباركة ، لمنافاته مع جميع أخبار الباب ، إذ هي على اختلاف ألسنتها كما ستعرف قد دلّت على أنّه يبقى على صومه في الجملة ، غاية الأمر أنّها اختلفت في الخصوصيّات وأنّ ذلك بعد الزوال أو بدون التبييت ونحو ذلك ، فالإفطار المطلق الذي هو ظاهر الآية منافٍ لهاتيك النصوص بأسرها ، فهو غير مراد جزماً.
نعم ، قد دلّت عليه رواية عبد الأعلى مولى آل سام : في الرجل يريد السفر في شهر رمضان «قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل» (٣).
المؤيّدة بمرسلة المقنع ، قال : وروى إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم (٤).
أمّا المرسلة فحالها معلوم ، ولعلّها ناظرة إلى نفس هذه الرواية ، وأمّا الرواية فضعيفة السند من جهة عبد الأعلى ، فإنّه لم يوثّق.
نعم ، له مدح ذكره الكشي (٥) ، ولكنّ الراوي له هو نفسه فلا يعوّل عليه.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨٤.
(٢) حكاه عن ابن بابويه في المختلف ٣ : ٣٣٥ ، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٥٥ ٥٦.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٨٨ / أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٥ ح ١٤.
(٤) الوسائل ١٠ : ١٨٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٥ ، المقنع : ١٩٨.
(٥) رجال الكشي : ٣١٩ / ٥٧٨.