.................................................................................................
______________________________________________________
على أنّ الرواية مقطوعة ، إذ لم يُنسَب مضمونها إلى الإمام حتّى بنحو الإضمار ، ولعلّها فتوى عبد الأعلى نفسه ، فهي ساقطة جدّاً ، فكيف يرفع اليد بها عن النصوص المستفيضة كما ستعرف؟! فهذا القول ساقط جزماً ، وهناك أقوال أُخر لا يهمّنا ذكرها ، والعمدة ما عرفت من الأقوال الثلاثة ، والعبرة بما يستفاد من الروايات الواردة في المقام ، وهي كما عرفت على طوائف :
فمنها : ما دلّ على أنّ الاعتبار بالزوال ، فإن خرج قبله يفطر ، وإن خرج بعده بقي على صومه ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين تبييت النيّة وعدمه.
وهذه روايات كثيرة وأكثرها صحاح ، مثل صحيحة الحلبي : عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال : «فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه» (١) ، ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم (٢) ، ومصحَّح عبيد بن زرارة (٣) وموثقه (٤).
ومنها : ما دلّ على أنّ الاعتبار بتبييت النيّة ، فإنّ بيّت ليلاً أفطر ، وإلّا صام ، ومقتضى إطلاقها أيضاً عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده.
وهذه الروايات كلّها ضعاف ما عدا صحيحة رفاعة الآتية ، وموثّقة علي بن يقطين : في الرجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في منزله؟ «قال : إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثمّ بدا له السفر من يومه أتمّ صومه» (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٨٥ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٢ ، ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٨٥ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٢ ، ١.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٨٦ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٣ ، ٤.
(٤) الوسائل ١٠ : ١٨٦ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٣ ، ٤.
(٥) الوسائل ١٠ : ١٨٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٩٨ / ٣١٩.