وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها (*) (١).
______________________________________________________
(١) لو عجز عن الكفّارة فانتقل إلى البدل وهو الصوم ثمانية عشر يوماً ، أو التصدّق بما يطيق حسبما ذكره ، أو خصوص التصدّق بضميمة الاستغفار كما هو المختار ثمّ تجددت القدرة عليها ، فهل يجتزئ بما أتى به من البدل ، أو تجب الكفّارة حينئذٍ؟
اختار الثاني في المتن ، وهو الصحيح ، فإنّ دليل البدليّة إنّما يقتضي الإجزاء فيما إذا كان المبدل منه من المؤقّتات ، فلو كان له وقت معيّن وكان عاجزاً عن الإتيان به في وقته وقد جعل له بدل فمقتضى دليل البدليّة بحسب الفهم العرفي وفاء البدل بكلّ ما يشتمل عليه البدل منه من الملاك الذي نتيجته الإجزاء ، فلا حاجة إلى التدارك والقضاء لو تجدّدت القدرة بعد خروج الوقت.
ومن المعلوم أنّ المبدل منه في المقام غير مؤقت بزمان خاص ولا فوري ، بل يستمرّ وقته ما دام العمر. وعليه ، فلا ينتقل إلى البدل إلّا لدى العجز المستمرّ ، فلو تجدّدت القدرة كشف ذلك عن عدم تحقّق موضوع البدل ، وعدم تعلّق الأمر به من الأوّل ، وإنّما كان ذلك أمراً خياليّاً أو ظاهريّاً ، استناداً إلى استصحاب بقاء العجز بناءً على جريانه في الأُمور الاستقباليّة كما هو الصحيح وكلّ ذلك يرتفع لدى انكشاف الخلاف ويعلم به أنّ الواجب عليه من الأوّل كان هو الكفّارة نفسها ، غاية الأمر أنّه كان معذوراً في تركها إلى الآن لمكان العجز ، وقد عرفت أنّ العجز غير المستمرّ لا يؤثّر في سقوط الأمر عن الواجب غير المؤقّت ، فيجب الإتيان به حينئذٍ بطبيعة الحال.
__________________
(*) على الأحوط.