.................................................................................................
______________________________________________________
بالممكن منهما ، أي من مجموع الأمرين : من الصوم ثمانية عشر يوماً ، ومن التصدّق بما يطيق ، والممكن من هذا المجموع هو الصوم دون هذا العدد بمقدار ما يتيسّر ولو يوماً واحداً. فقوله (قدس سره) : منهما ، أي من المجموع لا من الجميع وكلّ واحد من الأمرين ليتوجّه الإشكال المزبور.
نعم ، العبارة قاصرة عن إفادة ذلك ، ولأجله قلنا : إنّ فيها مسامحة ظاهرة.
وأمّا توجيهها بأنّ المراد من التصدّق بما يطيق التصدّق على الستّين بأقلّ من المدّ فيكون البدل حال العجز عن ذلك هو الإتيان بما يمكنه من هذا العدد.
فبعيدٌ غايته ، ولا تتحمّله العبارة بوجه ، كما لا يساعده الدليل.
وكيفما كان ، فلم يُعرَف مستند لما ذكره (قدس سره) من الإتيان بالممكن منهما إلّا قاعدة الميسور التي هي غير تامّة في نفسها ، كما تعرّضنا له في محلّه ، فمقتضى القاعدة حينئذٍ بناءً ما اختاره من الوجوب التخييري سقوط التكليف رأساً لمكان العجز.
وأمّا ما ذكره (قدس سره) من الانتقال إلى الاستغفار لدى العجز عن البدل فهو أيضاً لا يمكن المساعدة عليه ، إذ لم يجعل هو بدلاً عن البدل في شيء من النصوص ، وإنّما جعل بدلاً عن نفس الكفّارة في صحيحة ابن جعفر المتقدّمة ، فهو في عرض التصدّق بما يطيق ، وكلاهما بدل عن الكفّارة لدى العجز عنها ، ولذا قلنا بوجوب الجمع بينهما ، لا أنّه في طول التصدّق ليكون بدلاً عنه كما ذكره في المتن.
وكيفما كان ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية الاستغفار مرّةً واحدة ، عملاً بإطلاق الصحيحة.