ولو عجز أتى بالممكن منهما (١) ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرّةً بدلاً عن الكفّارة.
______________________________________________________
بالظهر في دليل وبالجمعة في دليل آخر ، فإنّه حيث يعلم من الخارج أنّه لم تجب في يوم واحد إلّا صلاة واحدة لم يحتمل الجمع بين الأمرين ، فكذلك يجمع بين الدليلين برفع اليد عن ظهور كلّ منهما في الوجوب التعييني بصراحة الآخر في جواز الإتيان بالآخر فيحمل على الوجوب التخييري. وهذا النوع من الجمع ممّا يساعده الفهم العرفي في مثل هذا المورد.
وأمّا فيما لم تحرز وحدة المطلوب واحتملنا تعدّده وجداناً كما في المقام ، حيث إنّ من الجائز أن يكون البدل المجعول في ظرف العجز عن الكفّارة شيئين : الصيام ثمانية عشر يوماً ، والتصدّق بما يطيق ، فمقتضى الجمع العرفي بين الدليلين حينئذٍ هو الالتزام بكلا الأمرين معاً لا أحدهما مخيّراً كما لا يخفى ، ولأجله التزمنا بوجوب ضمّ الاستغفار إلى التصدّق بما يطيق ، لورود الأمر به في صحيحة علي ابن جعفر ، حيث تضمّنت بعد الأمر بالترتيب في كفّارة شهر رمضان المحمول على الاستحباب كما تقدّم سابقاً قوله (عليه السلام) : «فإن لم يجد فليستغفر الله» (١).
فإنّ مقتضى الجمع العرفي بين هذه الصحيحة وبين صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين المتضمّنتين للتصدّق بما يطيق هو الجمع بين الأمرين وضمّ أحدهما إلى الآخر ، وهذا هو الأقوى.
(١) في العبارة مسامحة ظاهرة ، إذ لا معنى للإتيان بالممكن من الصدقة لدى العجز عن التصدّق بما يطيق ، ويريد بذلك والله العالم أنّه لدى العجز أتى
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٤٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٩.