.................................................................................................
______________________________________________________
عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ، فيظهر منها بدليّة الثلاثة عن العشرة ، فيصير المجموع في المقام ثمانية عشر يوماً كما في الرواية.
وكذا الحال في روايته الثانية ، فإنّ الظاهر منها أيضاً ذلك ، لأنّ قوله : كان عليه صيام شهرين ... إلخ ، لا ينطبق على كفّارة شهر رمضان ، إذ ظاهره التعيين ، ولا تعيّن للصيام في هذه الكفّارة فإنّها تخييريّة ، والواجب إنّما هو الجامع ، وإنّما يتعيّن في كفّارة الظهار لدى العجز عن العتق بمقتضى الترتيب الملحوظ هنالك ، فيصحّ حينئذٍ أن يقال : إنّه كان عليه الصيام أي سابقاً وإن كان فعلاً عاجزاً عنه وعن الإطعام أيضاً كما هو المفروض في الرواية.
ويؤيّده قوله (عليه السلام) أخيراً : «عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» حيث يظهر منه أنّ الفائت منه هو إطعام الستّين ، ولأجله حوسب بدل كلّ عشرة ثلاثة ، وهذا إنّما ينطبق على كفّارة الظهار المنتهية أخيراً إلى تعيّن الإطعام لا شهر رمضان حسبما عرفت آنفاً.
وإن أبيت عمّا استظهرناه من الاختصاص بالظهار ، فغايتها الإطلاق ، فتقيَّد بصحيحتي ابن سنان المتقدّمتين الصريحتين في أنّ البدل في كفّارة شهر رمضان هو التصدّق بما يطيق ، فتحمل رواية أبي بصير على كفّارة الظهار خاصّة ، فلا وجه للحكم بالتخيير أبداً ، بل يعمل بكلّ من الروايتين في موردهما ويحكم بوجوب الصوم ثمانية عشر يوماً في كفّارة الظهار معيّناً ، وبوجوب التصدّق بما يطيق معيّناً أيضاً في كفّارة شهر رمضان ، بل لا وجه له حتّى لو فرضنا ورود الروايتين معاً في مورد واحد ، أي في خصوص كفّارة شهر رمضان لعدم كونه من الجمع العرفي في شيء.
نعم ، هو متّجه فيما إذا أحرزنا وحدة المطلوب ، وأنّ التكليف المجعول في البين ليس إلّا تكليفاً واحداً مردّداً بين هذا أو ذاك ، كما لو ورد الأمر بالقصر في رواية وورد الأمر بالتمام في نفس ذلك المورد في رواية أُخرى ، أو ورد الأمر