وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعةً أو تدريجاً (١) على وجهٍ يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وأن استغرقه.
______________________________________________________
رمس جميع البدن ، فإنّه منافٍ للعناية الخاصّة المعطوفة نحو الرأس ، الموجبة لتخصيصه بالذكر.
إذن فلا وجه للتوقّف في المسألة كما عن الشهيد (١) ، أو المنع كما عن ظاهر الميسي (٢) ، بل العبرة في الحكم بالإفطار بغمس الرأس وجوداً وعدماً ، فيفطر برمسة وإن كان سائر البدن خارجاً ، ولا يفطر بعدمه وإن كان سائر البدن ما عداه منغمساً.
(١) مقتضى إطلاق النصوص أنّه لا فرق في مبطليّة الارتماس بين الدفعة والتدريج بعد أن فرض أنّه استوعب الماء تمام الرأس ولو آناً ما ، لصدق الرمس على التقديرين.
نعم ، لو كان التدرّج على نحو التعاقب بحيث لم يبق كلّه تحت الماء في زمان واحد لم يكن به بأس وإن استغرق ، كما لو رمس الطرف الأيمن أوّلاً ثمّ أخرجه ورمس الطرف الأيسر ، لعدم صدق الارتماس حينئذٍ المنوط باستيعاب الماء تمام الرأس في زمانٍ واحد كما عرفت.
ولعلّ هذا هو مراد من اعتبر الدفعة ، لا ما يقابل التدريج بالمعنى الأوّل ، فإنّه لا إشكال في عدم جوازه.
__________________
(١) لاحظ الدروس ١ : ٢٧٨.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ٨ : ٢٦٤.