[٢٤٨٧] مسألة ١٨ : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز له إكراهها على الجماع (١) ، وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير. وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ إشكال (*).
______________________________________________________
الأحكام ، مثل : إلحاق الولد ، ونحو ذلك.
وعلى الجملة : لا خصوصية للموطوءة شبهةً ، بل هي كالأجنبيّة في الخروج عن مورد النصّ ، فلا موجب للتعدّي إلى شيء منهما.
(١) أمّا مع مطاوعتها فلا إشكال في تعلّق الكفارة بها ، وأمّا مع الإكراه فيقع الكلام في جهتين :
تارةً : في أنّ الزوج هل يتحمّل كفّارتها كما كان يتحمّل لدى كونه صائماً؟
وقد ظهر الحال في هذه الجهة ممّا تقّدم ، وأنّه لا تحمّل في المقام ، إذ هو على خلاف القاعدة ، والنصّ أو الإجماع يختصّ بما إذا كانا صائمين معاً ، ففرض صوم الزوجة فقط خارجٌ عن الدليل المخصّص باقٍ تحت مقتضى القواعد.
واخرى : في جواز هذا العمل في نفسه وأنّه هل يسوغ للزوج المفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع ، أو أنّه حرام؟
ادّعى بعضهم حرمته ، باعتبار أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يكره غيره فيما ليس له عليه حقّ ، إذ ليس لأحد السلطنة على غيره بإجباره إلّا لأجل إحقاق حقّه المشروع الثابت له عليه ، كما لو أكره الغريم المماطل على أداء الدين ، وأمّا فيما لا حقّ له كما في المقام ، حيث إنّ الزوج ليس له حقّ الانتفاع في هذا الحال فلا
__________________
(*) إلّا أنّ الجواز غير بعيد.