السابع : الارتماس في الماء (١).
______________________________________________________
(١) اختلفت الأنظار في حكم ارتماس الصائم في الماء ، فالمشهور بين الأصحاب هو المفطريّة ، بل ادُّعي عليه الإجماع وإن كانت الدعوى موهونة بعد الخلاف المحقّق بينهم.
وذهب جماعة منهم : الشيخ والعلامة والشهيد الثاني والمحقّق في الشرائع وصاحب المدارك (١) وغيرهم إلى الحرمة التكليفيّة من غير أن يكون مفطراً ، فلا يستوجب ارتكابه القضاء ولا الكفّارة ولا يترتّب عليه عدا الإثم.
وقيل بانتفاء الإثم أيضاً ، بل غايته الكراهة ، كما عن السيّد المرتضى وابن إدريس (٢) وغيرهما.
وكيفما كان ، فالمتّبع هو الروايات الخاصّة الواردة في المقام ، فنقول : قد ورد في جملة من النصوص المعتبرة النهي عن الارتماس :
كصحيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء» (٣).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام) «قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه» (٤) وغيرها.
ومعلوم أنّ النهي هنا ظاهرٌ في الإرشاد إلى الفساد ، الذي هو ظهورٌ ثانوي
__________________
(١) الاستبصار ٢ : ٨٥ ، المختلف ٣ : ٢٧٠ ، المسالك ٢ : ١٦ ، الشرائع ٢ : ١٥ ، المدارك ٦ : ٤٨.
(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٥٤ ، السرائر ١ : ٣٨٦ ٣٨٧.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٨.
(٤) الوسائل ١٠ : ٣٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٧.