ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلةً أو نسياناً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول ونحو ذلك (١).
______________________________________________________
ولكنّها كما ترى عريّة عن كلّ شاهد ، إذن لا دليل على البطلان ، بل يمكن إقامة الدليل على العدم ، وهو موثّقة عمرو بن سعيد المتقدّمة (١) حيث قال فيها : ... فتدخل الدخنة في حلقه «فقال : جائز لا بأس به».
اللهمّ إلّا أن يفرّق بينه وبين ما تقدّمه من البخار باستقرار سيرة المتشرّعة على التحرّز عن الدخان من مثل التنباك والترياك والتتن حال الصوم ، بحيث أصبح البطلان به كالمرتكز في أذهانهم ، بل قد يدّعى بلوغ تناوله من الاستبشاع حدّا يكاد يُلحقه بمخالفة الضروري.
ولكن التعويل على مثل هذه السيرة والارتكاز مشكل جدّاً ، لعدم إحراز الاتّصال بزمن المعصومين (عليهم السلام) وجواز الاستناد إلى فتاوى السابقين لو لم يكن محرز العدم كما لا يخفى.
إذن لم يبق لدينا دليل يعتمد عليه في الحكم بالمنع بعد وضوح عدم صدق الأكل ولا الشرب عليه. وعليه ، فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن كان الاحتياط بالاجتناب ممّا لا ينبغي تركه ، رعايةً للسيرة المزبورة حسبما عرفت ، والله سبحانه أعلم.
(١) لاعتبار العمد في حصول الإفطار كما سيأتي التعرض له في محلّه إن شاء الله تعالى المنفي في هذه الفروض.
__________________
(١) في ص ١٦٥.