.................................................................................................
______________________________________________________
وكيفما كان ، فيدلّ على عدم الجواز عدّة أخبار :
منها : صحيح البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن في سفر «قال : أفريضة؟» فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، قال : «فقال : تقول اليوم وغذاً؟» فقلت : نعم «فقال : لا تصم» (١).
وموثّقة عمّار : عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم ... إلى أن قال : «لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية» (٢).
وهذه تفترق عن السابقة في عدم إمكان الحمل على الكراهة ، لمكان التعبير بالمعصية ، الظاهر في عدم المشروعيّة ، لا مجرّد النهي القابل للحمل عليها كما في الأُولى.
ونحوهما غيرهما ، لكنّها ضعاف السند ، ويعضدهما عمومات المنع ، مثل قوله (عليه السلام) : «ليس من البرّ الصيام في السفر» (٣) وغير ذلك.
وبإزائها جملة من الأخبار دلّت على الجواز.
منها : مرسلة إسماعيل بن سهل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : خرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينة في أيّام بقين من شهر شعبان : فكان يصوم ، ثمّ دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر ، فقيل له : تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! «فقال : نعم ، شعبان إليّ إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عزّ وجلّ على الإفطار» (٤).
وهي واضحة الدلالة بل صريحة في الجواز في النافلة ، ولكن سندها بلغ من
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٠٢ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٩٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٨.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٧٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ١٠.
(٤) الوسائل ١٠ : ٢٠٣ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٤.