.................................................................................................
______________________________________________________
يتيقّن معه بدخول الليل ، ويكفي فيه استصحاب بقاء النهار وعدم دخول الليل ، ومع الغضّ عنه يدلّ عليه قوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، فلا بدّ من اليقين بدخول الليل ليحرز امتثال الأمر بالإتمام إلى الليل ، وعليه فلا مناص من الاحتياط.
وأمّا من حيث المبدأ : فلا نرى وجهاً للاحتياط بالإمساك في جزء من الليل ليتيقّن بحصول الإمساك من أوّل جزء من الفجر بعد جريان استصحاب بقاء الليل وعدم طلوع الفجر الذي نتيجته جواز الأكل ما لم يتيقّن بالفجر ، فإنّه بهذا الاستصحاب الموضوعي يحرز عدم دخول النهار شرعاً وبقاء الليل تعبّداً ، ومعه لا مجال للرجوع إلى الاحتياط المزبور كما لا يخفى.
هذا ، مضافاً إلى قوله تعالى (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ) إلخ ، حيث جُعِلت الغاية التبيّن ، فما لم يتبيّن وكان شاكّاً جاز له الأكل والشرب ولم يجب الإمساك وإن كان الفجر طالعاً واقعاً ، فهو في مرحلة الظاهر مرخّص في الأكل إلى أن يتبيّن الفجر وينكشف.
نعم ، لو لم يراع الفجر بنفسه ثمّ انكشف الخلاف وجب القضاء ولا يجب مع المراعاة. وهذا حكم آخر لا ربط له بوجوب الإمساك تكليفاً لدى الشكّ وعدمه الذي هو محلّ الكلام كما لا يخفى.
نعم ، يتّجه الاحتياط المزبور فيما لو سقط الاستصحاب فارتفع المؤمّن الشرعي ، كما لو علم من نفسه أنّه لو لم يحتط بالإمساك في جزء من الليل واستمرّ في التعويل على الاستصحاب لأفطر في جزء من النهار يقيناً ولو في يوم واحد من مجموع الشهر ، كما لا يبعد حصول هذا العلم لغير واحد من الأشخاص ، فهو يعلم بحصول الإفطار إمّا في هذا اليوم أو في الأيّام الآتية ، ففي مثله لا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب ، لسقوطه في أطراف العلم الإجمالي ،