إلّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار (١) ، أو تنازعه نفسه على وجهٍ يسلبه الخضوع والإقبال (٢) ولو كان لأجل القهوة والتتُن والترياك ، فإنّ الأفضل حينئذٍ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
______________________________________________________
قبل ذلك ، فإنّ الأمر بالصوم وإن كان ساقطاً بانتهاء أمده المتحقّق بدخول الليل ، إلّا أنّه مقابل للإفطار كما تقدّم سابقاً ، فما لم يفطر فهو صائم وإن لم يكن صومه فعلاً مأموراً به ، وبهذا الاعتبار صحّ أن يقال : إن صلاته تُكتَب صلاة الصائم.
ومنه يظهر الوجه في إطلاق الفرض على الإفطار في قوله (عليه السلام) : «لأنّه قد حضرك فرضان» إلخ ، فإن وجوب الإفطار معناه : انتهاء أمد الصوم وعدم جواز قصده في الليل ، فلأجله وجب عليه الإفطار.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الموثّقة الحاكمة بالبدأة بالصلاة وأنّها أفضل من الإفطار شمولُ الحكم للعشاءين معاً ، لاشتراكهما في الوقت بمقتضى قوله (عليه السلام) في بعض النصوص : «وإذا غاب القرص فقد وجب الصلاتان إلّا أنّ هذه قبل هذه» كما تقدّمت في مبحث الأوقات من كتاب الصلاة ، فنفس المناط الذي اقتضى تقديم المغرب يقتضي تقديم العشاء أيضاً ، لتساويهما في الوقت ، والإطلاق المزبور غير قاصر الشمول لهما حسبما عرفت ، وإن لم يرد تنصيص بذلك.
(١) كما صرّح به في صحيحة الحلبي وموثّقة زرارة وفضيل المتقدّمتين وغيرهما.
(٢) كما دلّت عليه مرسلة المفيد في المقنعة : «قال : وإن كنت ممّن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ، ليذهب عنك