.................................................................................................
______________________________________________________
وهي صحيحة السند ، وقد عمل بها جماعة ، فليست مهجورة معرَضاً عنها حتى يقال بسقوطها عن الحجّيّة بالإعراض ، فعلى تقدير تسليم الكبرى فالصغرى غير متحقّقة في المقام.
هذا ، مضافاً إلى منع الكبرى على مسلكنا ، ومقتضاها تقييد موثّقة سماعة وحملها على الوضوء للفريضة ، فبالنتيجة يفصل بين الوضوء وغيره ، وفي الوضوء بين ما كان للفريضة وغيرها ، وهذا هو الصحيح ، فتقيَّد موثّقة عمّار المتقدّمة بموثّقة سماعة ، وتقيَّد هي بصحيحة الحلبي ، وتكون النتيجة اختصاص الحكم بوضوء الفريضة ، لكون كلّ من هذه الروايات أخصّ من سابقتها ، فيؤخذ بأخصّ الخاصّين ، ومورد هذه الصحيحة وإن لم يكن هو المضمضة ، لكنّها القدر المتيقّن منها ، فإنّ ما يكون معرضاً بحسب المتعارف الخارجي للدخول في الحلق لدى الوضوء إنّما هو المضمضة ، فلا يمكن حمل الصحيحة على غيرها ، فلا يتوهّم أنّ النسبة بينها وبين موثّقة عمّار عمومٌ من وجه ، لكونها خاصّاً من حيث الوضوء عامّاً من حيث المضمضة ، عكس الموثّقة ، فإنّ الأمر وإن كان كذلك صورةً ، ولكنّه بحسب الواقع عمومٌ مطلق ، لما عرفت من امتناع حملها على غير المضمضة.
ثمّ ، إنّ موثّقة سماعة وإن كان موردها المضمضة ولذا قلنا : إنّه لا بأس بالاستنشاق بمقتضى القاعدة من غير مخصّص كما مرّ ، إلّا أنّ هذه الصحيحة مطلقة تشمل المضمضة وغيرها من الاستنشاق ونحوه.
وعليه ، فلا يبعد التعدّي إلى غير المضمضة ، فكما دخل حلقه بغير اختيار حال الوضوء للفريضة سواء كان بسبب المضمضة أم غيرها فلا بأس به ، وإن كان في غير وضوء الفريضة ففيه القضاء. فما صنعه الشهيد الأوّل من التعدّي إلى الاستنشاق (١) هو الصحيح ، أخذاً بإطلاق الصحيحة ، ولو نوقش في الصحيحة
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٧٤.