نعم ، لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمّة (١).
[٢٣٦٥] مسألة ٦ : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره (*) (٢) ، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً ، سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير ، سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلاً ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً ، ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد.
نعم ، يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ.
ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاءً ، ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد.
[٢٣٦٦] مسألة ٧ : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالا كما مرّ (٣).
______________________________________________________
فإنّما تتحقّق النيابة ويقع الفعل عن المنوب عنه بالقصد والإضافة إليه ، وإلّا فبدونه لا يتحقّق عنه ، بل يقع فعل نفسه عن نفسه بطبيعة الحال.
(١) لرجوعه إلى قصد النيابة على تقديرها ، وهو كافٍ كما لا يخفى.
(٢) تقدّم الكلام حول هذه المسألة مستقصى ، فلاحظ إن شئت ولا نعيد (٢).
(٣) قد يفرض تعلّق النذر بطبيعي الصوم على وجه الإطلاق من غير تقييد بقسم خاص.
__________________
(*) على الأحوط.
(١) ص : ١٥ ٢١.