وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (*).
______________________________________________________
أمّا الأوّل : فمرجعه إلى الشكّ في تعلّق الكفّارة من أصلها ، إذ لا كفّارة في الإفطار قبل الزوال في قضاء رمضان ، فيرجع في نفيها إلى أصالة البراءة ، وهذا ظاهر فليس عليه إلّا القضاء فحسب.
وأمّا الثاني : فثبوت الكفّارة معلوم ، غير أنّها مردّدة بين إحدى الخصال الثلاث لو كان ذلك اليوم من شهر رمضان ، وبين إطعام عشرة مساكين لو كان من قضائه ، وحينئذٍ فلا إشكال في فراغ الذمّة وبراءتها بإطعام ستّين مسكيناً ، لأنّه امّا عِدل للواجب التخييري ، أو مشتمل على الواجب وهو عشرة مساكين وزيادة غير قادحة كما هو واضح جدّاً.
وهل له الاكتفاء بعشرة مساكين؟
احتمله في المتن بدعوى أنّا نعلم بوجوبها إجمالاً إمّا تعييناً ، أو في ضمن ستّين مسكيناً تخييراً بينه وبين العتق والصيام ، فالصدقة على العشرة ممّا يعلم بتعلّق الطلب بها المردّد بين التعيين والتخيير ، ويُشكّ في وجوب الزائد عليها فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة.
ويندفع : بعدم كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير ليؤخذ بالمتيقّن في مقام الجعل ويُدفع الزائد بالأصل ، وذلك لما ذكرناه في محلّه من الأُصول (١) عند تصوير الواجب التخييري من أنّ متعلّق الوجوب إنّما هو الجامع الانتزاعي المنطبق على كلّ من الطرفين أو الأطراف ، وليس الطرف بنفسه
__________________
(*) لا وجه لذلك أصلاً ، نعم الاكتفاء بإطعام ستّين مسكيناً.
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٢٠٠ ٢٠٢.