بنحو الفتوى (١) ، بالعربي أو بغيره من اللغات (٢) ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه
______________________________________________________
وأمّا روايات المقام المتعرّضة للمفطريّة فهي عارية عن مثل هذه القرينة ، وقد عرفت منع الانصراف ، فلا مناص من الأخذ بالإطلاق بعد صدق الكذب عليهم في كلا الموردين أي المتعلّقة بالدين والدنيا بمناطٍ واحد حسبما عرفت.
(١) لعدم الفرق بينهما في صدق عنوان الكذب على الله ورسوله بعد أن كانت الفتوى معدودة من طرق إثبات الحكم في الشريعة ، فلا فرق بين قوله : قال الله كذا ، أو : أنّ هذا حلال ، في أنّ كليهما إخبار عن الله تعالى ، غايته أنّ أحدهما صريح والآخر غير صريح.
هذا فيما إذا أخبر عن الواقع وأفتى بما في الشرع.
وأمّا إذا أخبر عن رأيه وفهمه وأسنده إلى اجتهاده ، فهذا ليس من الكذب على الله في شيء وإنّما هو كذب على نفسه لو لم يكن مطابقاً لرأيه.
وهكذا لو نقل الفتوى عن الغير أو الرواية عن الراوي كذباً ، كأن يقول : قال زرارة : إنّه قال الصادق (عليه السلام) ، فإنّه كذبٌ على ذلك الغير أو على الراوي لا على الله أو على الإمام (عليه السلام) ، ومن هذا القبيل ما لو نقل عن مؤلّف وليس فيه ، كما لو قال : حكي في البحار عن الصادق (عليه السلام) كذا ، فإنّه كذبٌ على المجلسي لا على الإمام (عليه السلام) ، فلا يترتّب عليه إلّا الإثم دون البطلان.
(٢) للإطلاق ، بل لا ينبغي التعرّض له ، إذ لا يتوهّم في مثل المقام اختصاص الحكم بلغة دون لغة فضلاً عن وجود القول به.