.................................................................................................
______________________________________________________
فنقول : الظاهر عدم الجواز ، فإن الشارع أو المولى العرفي إذا نهى شخصين أو جماعة عن ارتكاب عمل ، يفهم العرف من ذلك أنّ المبغوض للمولى هو صدور هذا العمل وتحقّقه خارجاً من غير خصوصيّة لجهة الإصدار ، وأنّ المتصدّي له هل هو الفاعل بالمباشرة أو بالتسبيب ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ هذا هو مقتضى الفهم العرفي ، فلو منع المولى شخصين عن الدخول عليه فأكره أحدهما الآخر وأجبره على الدخول يعاقب المكرِه على فعله التسبيبي وإن كان المكرَه معذوراً في عمله.
وعليه ، فالمستفاد ممّا دلّ على حرمة الجماع حال الصوم أنّ الشارع لا يرضى بتحقّق هذا الفعل الخارج وأنّ مطلق وجوده مبغوض له ، وقصارى ما يقتضيه حديث رفع الإكراه هو رفع المؤاخذة والعقاب دون المبغوضيّة ، فالفاعل بالمباشرة معذور في إيجاد هذا المبغوض بمقتضى الحديث ، وأمّا الفاعل بالتسبيب فقد أوجد المبغوض للمولى من غير عذر ، وبذلك يكون مرتكباً للحرام بطبيعة الحال.
وعلى هذا الأساس بنينا في كتاب الطهارة على عدم جواز تقديم الطعام أو الشراب النجس إلى المكلف الجاهل ليأكله أو يشربه ، فإنّ المباشر وإن كان معذوراً لجهله كما هو معذور في المقام من جهة الإكراه حسبما عرفت إلّا أنّ الفاعل بالتسبيب غير معذور في التصدّي لإيجاد مبغوض المولى خارجاً ، حيث انّه يستفاد من دليل المنع عن أكل النجس أو شربه عدم رضا الشارع بتحقّق هذا العمل خارجاً. وقد عرفت أنّ الفهم العرفي يقتضي عدم الفرق بين الفاعل بالمباشرة أو بالتسبيب.
نعم ، يتوقّف ما ذكرناه على ما إذا كان المقتضي للحرمة محرزاً كما في المقام ، وأمّا لو شكّ في تحقّقه لفقد ما يحتمل دخله فيه فضلاً عمّا علم الدخل كصدور الفعل عن الفاعل المختار فسبّب أحدٌ في صدوره عمّن لا شعور له ولا اختيار ،