.................................................................................................
______________________________________________________
والذباب بالصوم لعدم كونهما منه وإن صدق المأكول ، إذ لا اعتبار به ما لم يصدق الطعام.
وفيه ما لا يخفى ، أمّا مسألة الكحل : فالجواب عنها ظاهر ، لأنّ قوله عليه السلام : «إنّه ليس بطعام» يريد به أنّه ليس بأكل فلا يكون الاكتحال مفطراً ، لأنّه ليس مصداقاً للأكل ، لا أنّ الكحل ليس طعام ، ولأجله لا يكون مضرّاً ، وإلا فلو فرضنا أنّ الكحل طعام كما لو اكتحل بطحين الحنطة أو بالعسل الذي هو نافع للعين حسبما جرّبناه أفهل يحتمل أنّه يبطل صومه لأنّه طعام؟ كلا ، فإنّ الطعام يبطل الصوم أكله ، لا كلّ فعل متعلّق به وإن لم يكن أكلاً ، وهذا واضح.
وأمّا مسألة الذباب : فلا يراد أيضاً من قوله (عليه السلام) : «إنّه ليس بطعام» أنّ الذباب ليس بطعام ولذلك لا يضرّ دخوله الحلق ، كيف؟! ولو فرضنا أنّ شخصاً أكل من الذباب كمّيّة وافرة وبمقدار الشبع كنصف كيلو مثلاً أفهل يحتمل أنّ صومه لا يبطل بذلك باعتبار أنّ الذباب لا يكون طعاماً؟! لا يكون ذلك بالضرورة ، فإنّ الذباب كسائر الحشرات لو فرضا أنّ شخصاً تغذّى به بطل بلا إشكال.
بل مراده (عليه السلام) بذلك : أنّ دخول الذباب في الحلق اتّفاقاً وبغير اختبار لا يكون من الأكل في شيء ، ولأجله لا يكون مفطراً ، لا أنّه لو أكل الذباب باختياره لا يبطل صومه لأنّه ليس طعاماً ، أي مأكولاً متعارفاً ، فإنّ هذا لا يفهم من الصحيحة بوجه ، كما هو ظاهر جدّاً.
إذن فاحتمال اختصاص المأكول والمشروب بالمتعارف منهما ساقط أيضاً.