.................................................................................................
______________________________________________________
والشراب من الخصوصية ليدل على الاختصاص بالمتعارف ، وإنّما لوحظ بالقياس إلى سائر الأفعال الخارجيّة والأُمور الصادرة من الصائم من النوم والمشي ونحو ذلك ، وأنّ تلك الأفعال لا تضرّه ما دام مجتنباً عن هذه الخصال ، وأمّا أنّ المراد من الطعام والشراب هل هو مطلق المأكول والمشروب أم خصوص المعتاد منهما؟ فليست الصحيحة بصدد البيان من هذه الجهة بوجه كي تدلّ على حصر المفطر في الطعام والشراب العاديّين ، بل إنّما ذُكِرا في قبال سائر الأفعال كما عرفت.
على أنّه لم يظهر من الصحيحة أنّ المراد من الطعام والشراب : الأعيان ، أي الشيء الذي يطعم والشيء الذي يشرب ، إذ من الجائز استعمالهما في المعنى المصدري أي نفس الأكل والشرب لا الذات الخارجيّة أي المطعوم والمشروب لتدلّ على الاختصاص.
وعليه ، فتكون حال هذه الصحيحة حال سائر الأدلة المتضمّنة للمنع عن الأكل والشرب الشامل لمطلق المأكول والمشروب حسبما عرفت ، فاذا كانت الصحيحة محتملة لكلٍّ من المعنيين فتصبح مجملة ، ومثلها لا يصلح لتقييد المطلقات.
ويُستدَلّ له اخرى بما ورد في دخول الذباب في الحلق من نفي البأس معلّلاً بأنّه ليس بطعام (١) ، وكذا ما ورد في بعض روايات الاكتحال من نفي البأس للتعليل المزبور (٢).
فيظهر من هاتين الروايتين أنّ المفطر هو الطعام ، ولأجله لا يضرّ الكحل
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٠٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٩ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٧٤ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١ ، ٦.