.................................................................................................
______________________________________________________
مفطريّة الغبار الداخل في الحلق (١) ، وأنّه مثل الأكل والشرب كما في النصّ ، ومن المعلوم أنّ الغبار أجزاء دقيقة من التراب أو ما يشبه ذلك ، وعلى أيّ حال فقد أُلحق بالمأكول مع عدم كونه متعارفاً.
ويؤكّده أيضاً ما أشرنا إليه من تعليل المنع في روايات الاكتحال بكونه مظنّة الدخول في الحلق ، إذ من المعلوم أنّ الكحل ليس من سنخ المأكول والمشروب غالباً ، فيعلم من ذلك أنّ الاعتبار في المنع بالدخول في الجوف من طريق الحلق ، سواء أكان الداخل ممّا يؤكل ويشرب أم لا.
نعم ، ربّما يُستدلّ لما نُسِب إلى السيّد من الاختصاص بالمأكول والمشروب العاديين تارةً : بما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس» (٢) ، وفي رواية أُخرى «أربع خصال» بدل «ثلاث» ، والمعنى واحد ، وإنّما الفرق من حيث عدّ الطعام والشراب خصلة واحدة أو خصلتين.
وكيفما كان ، فمقتضى الحصر في الثلاث أو الأربع عدم الضير في استعمال ما عدا ذلك ، ومن المعلوم عدم صدق الطعام والشراب على مثل التراب والطين وعصارة الشجر ونحو ذلك ممّا لم يتعارف أكله وشربه ، فلا مانع من تناوله بمقتضى هذه الصحيحة ، وبذلك تقيَّد إطلاقات الأكل والشرب الواردة في الكتاب والسنّة ، وتحمل على ارادة المتعارف من المأكول والمشرب.
ويندفع : بأنّ الظاهر من الصحيحة أنّ الحصر لم يرد بلحاظ ما للطعام
__________________
(١) في ص ١٥٠.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.